المرونة في التشريع الإسلامي
ـ ماذا نريد من مصطلح المرونة والتجديد في الفكر الإسلامي؟
ـ كيف يمكن للشريعة التي خاطبت الإنسان في بداية تكوينه المعرفي ان تخاطب الإنسان الذي يعيش اليوم ؟ كيف يمكن للشريعة ان تجيب على ذاك الكم الهائل من الأمور المستجدة على الساحة الثقافية العالمية بمجالاتها المتنوعة؟ كيف يمكن للثابت أن يلائم المتحول والمتغير؟
ـ هل أن الشريعة ما زالت تحمل من المقومات ما يؤهلها لمواكبة التطور الإنساني والارتقاء البشري في عصر العلم لتقدم الحلول وتواكب التطور وتجيب على التساؤلات؟
مرونة الشريعة وقدرتها على استيعاب المتغير وربطه بالثوابت حيث جعل الإسلام من المتغيرات التي تتبدل في كل عصر متصلة بالثوابت التي لا يطرأ عليها أي تغيير أي أنه جعل للأحكام الفرعية التفصيلية علاقة بالأحكام المجملة في الشريعة
الثقافة الإسلامية استوعبت في الجانب الاعتقادي وفي الجانب التشريعي أموراً ثابتة لا تحكمها سنة التبديل
وعلى هذا الأساس نلاحظ امتلاك الشريعة لرصيد من الأصول الحيوية المتكاملة التي تستوعب الأمور النظرية، فشكلت بمجملها مادة حيوية لحركة الاجتهاد المستوعبة لكل جديد ، مما يظهر حيوية الشريعة وقدرتها على استيعاب التقدم البشري والتطور الكوني بفعل التغيير الطارئ والحاصل على بعض الموضوعات التي تستدعي تبدل الحكم تبعا لتغيرها. ولقد اشتهر على ألسنة الاصوليين مقولة: "ما من واقعة الا ولله فيها حكم" التي قد تلتقي بالنص القراني {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء} التي تعبر عن المضمون التشريعي المتكامل
إننا نلاحظ بأنه إلى جانب الأحكام الاولية، يوجد ما يسمى بالأحكام الثانوية التي تعالج الأمور الطارئة في الواقع الإنساني التي تقتضي تغير الحكم بتغير الموضوع،
امّا بالزمان والمكان والأشخاص، فلا يتغير الحكم يختلف الحكم في حقّ الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفة، وكلّها ترجع إلى تغيير الموضوع فيتغير الحكم، فتدبر. التشريع الإسلامي في مرونته وحيويته ينفذ في امتداد الزمن ليستوعب التطور الحضاري والتقدم الزمني في حركة الحياة وحاجة العصر على أساس هذه الأصول والقواعد التي لها دور النظارة والرقابة والهيمنة على سائر الأمور التشريعية، ما يجعلها قابلة للانطباق على أكثر من زمان ومكان.