تفكير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  أصول الدواعش!
مناهج التشريع Icon_minitimeالأربعاء مارس 18, 2015 11:14 am من طرف جلال

» قراءة فى أم الكتاب
مناهج التشريع Icon_minitimeالسبت يناير 03, 2015 9:23 am من طرف جلال

» دور الإصلاح العقدي في النهضة الإسلامية للدكتور عبد المجيد النجار
مناهج التشريع Icon_minitimeالخميس يونيو 20, 2013 7:39 pm من طرف جلال

» أحبّك حبّين لرابعة العدوية
مناهج التشريع Icon_minitimeالجمعة أبريل 26, 2013 7:26 pm من طرف جلال

» الدنيا
مناهج التشريع Icon_minitimeالسبت نوفمبر 03, 2012 7:06 pm من طرف جلال

» جامعة الزيتونة إلى أين؟
مناهج التشريع Icon_minitimeالخميس أكتوبر 18, 2012 8:02 am من طرف جلال

» هذا هو الشهيد سيد قطب
مناهج التشريع Icon_minitimeالأربعاء مايو 30, 2012 1:38 pm من طرف جلال

» دراسة ( السم بالدسم ) - قراءة فى فكر اللعين جون لافين - الكاتب / طارق فايز العجاوى
مناهج التشريع Icon_minitimeالخميس مايو 24, 2012 9:14 pm من طرف طارق فايز العجاوى

» دراسة ( السم بالدسم ) - قراءة فى فكر اللعين جون لافين - الكاتب / طارق فايز العجاوى
مناهج التشريع Icon_minitimeالخميس مايو 24, 2012 9:14 pm من طرف طارق فايز العجاوى

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
جلال - 361
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
KHAOLA - 27
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
عبد الله - 14
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
كمال بوهلال - 10
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
samira rabaaoui - 9
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
ghada_kerkeni - 9
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
souma - 6
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
طارق فايز العجاوى - 5
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
mehdi - 4
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 
ياسين - 3
مناهج التشريع Vote_rcapمناهج التشريع Voting_barمناهج التشريع Vote_lcap 

المعرفة للجميع

 » قراءة في كتاب «نوادر البخلاء»
مناهج التشريع Emptyأمس في 19:04 من طرف نادية

» سطور حول نوادر الجاحظ
مناهج التشريع Emptyأمس في 18:59 من طرف نادية

» فروض تأليفية للإنجاز والإصلاح حول المبحث2
مناهج التشريع Emptyأمس في 1:38 من طرف كمال بوهلال

» الإنسان بين الشهادة و الغيب
مناهج التشريع Emptyأمس في 0:31 من طرف كمال بوهلال

» الغيب و معني الحياة
مناهج التشريع Emptyأمس في 0:26 من طرف كمال بوهلال

» مفهوم الزمن في القرآن الكريم
مناهج التشريع Emptyأمس في 0:20 من طرف كمال بوهلال
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 84 بتاريخ الأربعاء أغسطس 09, 2017 10:41 pm
رسول الله


 

 مناهج التشريع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جلال
Admin
جلال


عدد الرسائل : 361
الموقع : تونس
تاريخ التسجيل : 27/05/2008

مناهج التشريع Empty
مُساهمةموضوع: مناهج التشريع   مناهج التشريع Icon_minitimeالإثنين فبراير 15, 2010 5:08 pm

المناهج
الإجماع
اختلف العلماء في الإجماع: فمن قائل هو إجماع الأمة أو إجماع العلماء، إلى قائل هو إجماع المجتهدين في عصر من العصور، إلى قائل هو إجماع أهل المدينة، وقيل هو إجماع الصحابة. وفي إمكانية حصول الإجماع بعد الصحابة كلام، وفي هذا نسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه: "من قال بالإجماع فهو كاذب".
وفي الخلاف حول الإجماع يقول الدكتور كامل موسى: "واشترط الظاهرية في الإجماع أن يكون ضمن الصحابة وإلا فلا، نظراً لما يرونه من أن قول أهل الحل والعقد لا يعتبر إلا في حق الصحابة، ولكونهم مشهورين محصورين لقلتهم في المدينة المنورة، وأما بعدهم فقد كثروا وانتشروا في البلاد المتباعدة ... واعتبار الإجماع عند الشيعة ليس لكونه إجماعاً، بلا لاشتماله على قول الإمام المعصوم، وقوله بانفراده حجة عندهم، والإجماع عند الخوارج هو إجماع الصحابة قبل حدوث الفرقة، وأما بعدها فالإجماع إجماع طائفتهم لا غير، لأن العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. وإجماع الصحابة حجة بلا خلاف عند من يعتد به. أما الإجماع فيما بعدهم فقد اختلف في إمكانية وجوده، فالظاهرية أنكروه وكذلك الإمام أحمد ..، وقال مالك: إجماع أهل المدينة يكفي لوحدهم، ولا عبرة لخلاف غيرهم، ولم يرَ الجمهور هذا، ".
القياس
هو من الأدلة المتفق عليها عند الجمهور، والقياس في اللغة التقدير، والتعريف هو: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. وأركانه أربعة، وهي: الفرع الذي يراد قياسه، والأصل الذي يقاس عليه، والحكم الشرعي الخاص بالأصل، والعلة المشتركة بين الأصل والفرع. ومثاله تحريم الإجارة عند أذان الجمعة قياساً على تحريم البيع عند الأذان نفسه لوجود العلة وهي الإلهاء عن صلاة الجمعة. وحكم الأصل وعلته مأخوذان من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعَوْا إلى ذكر الله وذروا البيع).
فالفرع هنا الإجارة والأصل هو البيع، والحكم الشرعي الخاص بالأصل والذي يجري تطبيقه على الفرع هو التحريم، أي تحريم البيع عند أذان الجمعة، والعلة هي الإلهاء عن صلاة الجمعة.
والقياس كأصل للتشريع مردود عند الظاهرية ، وقد ردّ ابن حزم القياس. ولم ينسب نفي القياس إلا إلى الظاهرية وإلى الشيعة الإمامية وإلى بعض المعتزلة.
والقياس حجة قطعية، ودليله واقعه. إذ إن الفرع المقيس وإن كان لا نص فيه، فإنّ هناك نصاً في أصله وهو المقيس عليه، وإذا كان حكم الأصل قد شرع لأجل علة معينة، فإن الفرع إن وُجِدَت فيه العلة نفسها، يلحقه نفسُ حكم الأصل، لأن الحكم في الأصل إنما شرع لأجل العلة، أما إذا ورد نص يبين حكم الفرع وإن وجدت العلة فإنه لا قياس حينئذ. فقد "اتفقت الأقوال على أنه لا رأي في موضع النص". أي لا قياس.
مناهج غير متفق عليها عند جمهور الفقهاء" ومما يذكر منها
1- مذهبالصحابي، 2- المصالح المرسلة، 3- الاستصحاب، 4- الاستحسان، 5- سدّ الذرائع، 6- شرع من قبلنا، 7- العرف. ويضيف البعض إلى السبعة المذكورة أعلاه ثلاثة مصادر أخرى: 8- إجماع أهل المدينة، 9- الأخذ بأقل ما قيل، 10- الاستقراء. ويذكر القرافي مصادر أخرى إضافة إلى هذه العشرة.
ويقول الإمام النبهاني: "وأما الأدلة التي ظُنَّ أنها دليل وليست بدليل، فهي ما وُجِدَ له دليل يدل على أنه حجة ولكنه دليل ظني أو غير منطبق على ما استدل به وأهمها أربعة هي: شرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة".
تعريف الاستصحاب
وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول- أنه منهج في الفهم والاستدلال وليس دليلاً، وهو يقتضيه العقل والنظر السليم، والآمدي لا يعدّ الاستصحاب مصدراً زائداً على الأربعة، ولا يحلقه بالأدلة الموهومة عنده، وهو يلحقه بالشرعيات التي تؤخذ بالظن. يقول: "... ما تحقق وجوده أو عدمه في حالة من الأحوال، فإنه يستلزم ظن بقائه، والظن حجة متبعة في الشرعيات".
أما سدّ الذرائع فلا يذكره الآمدي بين الأدلة المعتبرة ولا بين الأدلة الموهومة عنده. وسدّ الذرائع ليس أصلاً، ولكنه قاعدة تندرج تحت قاعدة كلية هي قاعدة مآلات الأفعال، وهذه القاعدة أو الأصل مع القواعد المندرجة تحتها مثل قاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة الحيل وقاعدة مراعاة الخلاف وغيرها إنما مرجعها إلى أن الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وقاعدة سدّ الذرائع معتبرة عند الشاطبي.
أما الاستقراء فهو ليس دليلاً وإنما هو منهج في المعرفة والاستكشاف يقوم استقصاء الأشياء ذات الجنس الواحد أو التي تتمتع بصفات مشتركة وهو منهج في الفهم صحيح عموماً وليس خاصاً في الشرعيات، والحكم على صحته أو عدم صحته راجع إلى العقل وهو من الأبحاث المنطقية أو الرياضية.
أما الأخذ أقل ما قيل فهو أيضاً ليس دليلاً أو مصدراً للتشريع، وإنما هو بحث في مناط الأحكام، أي إن الحكم متعلق بهذا المقدار أو بما هو أكبر منه أو أصغر، فهذه المقادير هي مُتَعَلَّق الحكم أي مناطه، وهو إن صح فإنما يكون حكماً شرعياً وليس أصلاً. وهو قد يُعدّ في الترجيح.
أما العرف فقد اعتبره بعض المجتهدين وَرَدَّه آخرون، وتتبع الأقوال في العرف يدل على أنه لا ينهض له دليل. وما عُدَّ عند البعض أدلة على العرف إنما هو من قبيل الاصطلاح كاللغات والاصطلاحات الخاصة أو من قبيل التقدير، كتقدير الأجور أو المهور، أما العرف وهو العادة المنتشرة بين جماعة معينة، أو ما يتكرر من أعمال فيصبح عرفاً، فانتشاره أو الاعتياد عليه ليس دليلاً ولا يجعله شرعياً، وإنما هو يخضع لدلالة الشرع لمعرفة جوازه أو حرمته بالدليل التفصيلي لكل عمل.
أما القول بإجماع أهل المدينة، فهو منسوب إلى المالكية، وهو عند الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة. وقد ردّه الجمهور. والقول به في عصر مالك وجيه جداً، إذ عصره عصر التابعين، والمدينة مَجْمَعُ العلم والعلماء، وشمسُ الإسلام ومشعُّ نوره، فالعقل يقضي أن يكون اتفاق أهل المدينة في أمر من الأمور استمراراً لما كان سائداً في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وفي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا القول ليس قطعياً من جهة، ولا يمكن القول باستمراره في كل عصر لاحق. ولذلك فهو ليس دليلاً.
أما مذهب الصحابي فقد قال به الإمام أحمد بن حنبل، والجمهور على أنه ليس دليلاً. وهو يجوز الأخذ به من باب التقليد، وليس من باب حجيته كدليل، إذ الحجة في ما جاء به الوحي. والحجة قائمة في قول الصحابة إذا أجمعوا. أما الواحد أو الاثنان أو الأكثر، فليس قولهم أو فعلهم دليلاً.
وشرع من قبلنا كذلك اختلف فيه، فقال البعض: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. وقال غيرهم إن الشرائع السابقة كلها منسوخة بالجملة، وهو الصواب والله أعلم. قال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً).
والاستحسان نُسب العمل به إلى أبي حنيفة والإمام أحمد رضي الله عنهما، وذلك بناءً على ما في مذهبيهما من الفروع. وقد رده الشافعي في كتاب إبطال الاستحسان. ورده الآمدي في الإحكام، والغزالي في المستصفى. واشتهر عن الشافعي قوله: "من استحسن فقد شرع" وقد عُدّ الاستحسان عند من ردوه قولاً بالتشهّي والهوى. والأقوال في تعريفه مختلفة، وتجعل معانيه مختلفة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tafkir.yoo7.com
 
مناهج التشريع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تفكير :: تفكير-
انتقل الى: